منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الرابع كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو زين العابدين الأزهرى
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 31

الجزء الرابع كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الرابع كتاب الزكاة   الجزء الرابع كتاب الزكاة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 16, 2012 12:53 pm



كتاب الزكاة

تجب بشروط خمسة :

حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصاباً فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصاباً وإلا فمن كماله.

ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهراً وكفارة كدين وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة

باب زكاة البهيمة

تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقه وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

فصل

ويجب في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكوراً .

فصل

ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد .

باب زكاة الحبوب والثمار

تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر زبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلي بعض في تكميل النصاب لا جنس آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بزر قطونا ولو نبت في أرضه .

فصل

يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض ( دون ما لكها ) وإذا أخذ من ملكه أو موات من العس مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره والركاز ما وجد من دفن في الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره

باب زكاة النقدين

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلي الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلي كل منهما.

ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنقطة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة

باب زكاة العروض

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن

باب زكاة الفطر

تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم بموته ولو شهر رضمان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع.

ويستحب عن الجنين ولا تجب ناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبداً أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثماً

فصل

ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه

باب إخراج الزكاة

ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل أو بخلاً منه وقتل أخذت منه وعزر.

وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلي ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج الزكاة والمال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب .

باب أهل الزكاة

" أهل الزكاة " ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها.

الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذي لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلي بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلي صنف واحد ويسن إلي أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم

فصل

ولا تدفع إلي هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا إلي فقيرة تحت غني منفق ولا إلي فرعه وأصله ولا إلي عد وزوج وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيراً وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoufia.forumegypt.net
 
الجزء الرابع كتاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء السادس كتاب المناسك
» الجزء السابع كتاب الجهاد
» الجزء الثامن كتاب والوصايا
» الجزء الثانى كتاب الصلاة
» الجزء الثالث كتاب الجنائز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصوفية :: كتب فقه-
انتقل الى: