منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الطهارة (الوضوء )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو زين العابدين الأزهرى
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 30

كتاب الطهارة (الوضوء ) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة (الوضوء )   كتاب الطهارة (الوضوء ) I_icon_minitimeالإثنين مارس 19, 2018 1:27 pm

الطَّهَارَة

س _ مَا هِيَ حَقِيقَتهَا وَكم أقسامها
ج _ الطَّهَارَة رفع الْمَنْع الْمُرَتّب على الْأَعْضَاء كلهَا
وَهِي الطَّهَارَة الْكُبْرَى الْمُسَمَّاة بِالْغسْلِ أَو على بعض الْأَعْضَاء وَهِي الطَّهَارَة الصُّغْرَى الْمُسَمَّاة بِالْوضُوءِ وَالْمرَاد بِالْمَنْعِ الْحَالة الَّتِى لَا تبيح للانسان أَن يُؤَدِّي عِبَادَته كحالة تلبسه بناقض من نواقض الْوضُوء الْمَانِع لَهُ من أَدَاء الصَّلَاة مثلا
وَالطَّهَارَة قِسْمَانِ طَهَارَة حدث وطهارة خبث
س _ مَا هُوَ الْحَدث وَكم أقسامه
ج _ هُوَ الْمَنْع الْمُرَتّب على الْأَعْضَاء كلهَا وَهُوَ الْحَدث الْأَكْبَر الْمُوجب للْغسْل أَو الْمَنْع الْمُرَتّب على بعض الْأَعْضَاء وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر الْمُوجب للْوُضُوء
س _ مَا هِيَ طَهَارَة الْخبث وبماذا تكون
ج _ هِيَ إِزَالَة النَّجَاسَة عَن ثوب الْمُصَلِّي وبدنه ومكانه وَتَكون بِأَيّ نوع من أَنْوَاع الْمِيَاه إِذْ الْمُعْتَبر فِيهَا إِزَالَة عين النَّجَاسَة وتطهير محلهَا
س _ هَل تَنْقَسِم طَهَارَة الْحَدث وَبِأَيِّ شَيْء تكون
ج تَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ مائية وَهِي الْوضُوء وَالْغسْل وترابية وَهِي التَّيَمُّم وَتَكون بِالْمَاءِ الْمُطلق
س _ مَا هُوَ المَاء الْمُطلق
ج _ هِيَ مَا اجْتمع فِيهِ شَرْطَانِ 1) أَن يكون بَاقِيا على أصل خلقته بِحَيْثُ لم يخالطه شَيْء كَمَاء الْبَحْر والآبار وَالْمَاء الْمُجْتَمع من الندى والذائب بَعْدَمَا كَانَ جَامِدا كالجل يَد 2) وَأَن لَا يتَغَيَّر لَونه وَلَا رِيحه بِشَيْء يُفَارِقهُ فِي الْغَالِب من الْأَشْيَاء الطاهرة أَو النَّجِسَة
س _ مَا هُوَ حكم المَاء الْمُتَغَيّر
ج _ إِن تغير المَاء بِنَجس فَلَا يسْتَعْمل للْعَادَة وَلَا لِلْعِبَادَةِ كَالدَّمِ والجيفة وَالْخمر وَإِن تغير بطاهر غير ملازم لَهُ اسْتعْمل للْعَادَة دون الْعِبَادَة كاللبن وَالسمن وَالْعَسَل وَإِن تغير بطاهر ملازم لَهُ اسْتعْمل للْعَادَة كالمتغير بأجزاء الأَرْض كالمغرة وَالْملح والكبريت وَالتُّرَاب وَبِمَا يلقى فِيهِ من أَجْزَائِهَا كالطفل وَلَو قصدا وكالمتغير بطول مكث أَو بِمَا تولد فِيهِ كالسمك والطحلب أَو بِمَا يعسر الإحتراز مِنْهُ كالتبن وورق الشّجر
س _ مَا هُوَ المَاء الَّذِي يكره اسْتِعْمَاله فِي الطَّهَارَة
ج _ يكره التَّوَضُّؤ وَالْغسْل بِالْمَاءِ الْقَلِيل الَّذِي كَانَ اسْتعْمل فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَالْمَاء الَّذِي حلت فِيهِ نَجَاسَة وَلم تغيره لقلتهَا وَلَو كَانَ اسْتِعْمَاله فِي طَهَارَة الْخبث وَالْمَاء الَّذِي ولغَ فِيهِ كلب
الْوضُوء

فَرَائِضه

س _ كم فَرَائض الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ سبع وَهِي النِّيَّة والموالاة والدلك وَغسل الْوَجْه وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن
س _ أَيْن تكون النِّيَّة وَمَا الذى ينويه الْمُتَوَضِّئ
ج _ تكون عِنْد ابْتِدَاء الْوضُوء بِأَن يَنْوِي بِقَلْبِه وَاحِدًا من ثَلَاثَة أَشْيَاء 1) رفع الْحَدث الْأَصْغَر 2) أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث 3) أَو أَدَاء فرض الْوضُوء وَالْأولَى ترك التَّلَفُّظ بذلك
وَلَا بُد فِي النِّيَّة أَن تكون جازمة فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول إِن كنت أحدثت فَهَذَا الْوضُوء لذَلِك الْحَدث
س _ هَل يضر ذهَاب النِّيَّة بعد إحضارها
ج _ إِذا أحضر نِيَّته عِنْد أول الْوضُوء ثمَّ ذهبت فَلَا يضر ذهابها أما إِبْطَالهَا فِي أثْنَاء الْوضُوء بِأَن يَقُول أبطلت وضوئى فَهُوَ مُضر ومبطل لَهُ
وَيجب عَلَيْهِ ابتداؤه فَإِن أبطلها بعد الْفَرَاغ من الْوضُوء فَلَا يضر وَجَاز أَن يُصَلِّي بِهِ
س _ مَا هُوَ الدَّلْك وَمَا الذى يكره فِيهِ
ج _ هُوَ إمرار بَاطِن الْكَفّ على الْعُضْو  
وَيسْتَحب أَن يكون مرّة وَاحِدَة وَيكرهُ التَّشْدِيد والتكرار
وَلَا يَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْيَد
ويكفى ذَلِك فِي الْغسْل
س _ مَا هِيَ الْمُوَالَاة وَهل تجب مُطلقًا
ج _ حَقِيقَتهَا أَن يفعل الْوضُوء كُله فِي فَور وَاحِد من غير تَفْرِيق وَتجب مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة
س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد لتفريق الْأَعْضَاء
ج _ من فرق بَين أَعْضَاء وضوئِهِ نَاسِيا بني على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن أعد من المَاء مَا يَكْفِيهِ أَو أراقه شخص أَو غصبه أَو أريق مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره أَو أكره على التَّفْرِيق أَو قَامَ بِهِ مَانع لم يقدر مَعَه على كَمَال وضوئِهِ فَحكمه حكم النَّاسِي فيبنى على مَا فعل مُطلقًا من دون تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن ظن المَاء الَّذِي أعده يَكْفِيهِ أَو شكّ أَنه يَكْفِيهِ أَو تَيَقّن أَن المَاء لَا يَكْفِيهِ فَإِن قصر الزَّمن بنى على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق مُعْتَمدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء
هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمُتَعَمد غير رافض للنِّيَّة فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر
س _ بِمَاذَا يعْتَبر الطول
ج _ يقدر الطول بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي الزَّمن المعتدل الذى لَا حرارة فِيهِ وَلَا برودة وَلَا شدَّة هَوَاء
كَمَا يعْتَبر باعتدال الْعُضْو وتوسطه بَين الْحَرَارَة والبرودة خلافًا لعضو الشَّاب وَالشَّيْخ الْكَبِير المسن وباعتدال الْمَكَان بِأَن لَا يكون الْقطر حارا كالحجاز وَلَا بَارِدًا كبلاد الرّوم
س _ تكلم على غسل الْوَجْه وَمَا هِيَ حُدُود الْوَجْه
ج _ حد الْوَجْه طولا من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهى الذقن فِيمَن لَا لحية لَهُ أَو مُنْتَهى اللِّحْيَة فِيمَن لَهُ لحية وَحده عرضا من وتد الْأذن إِلَى الوتد الآخر
فَلَا يدْخل الوتدان فِي الْوَجْه
وَلَا الْبيَاض الذى فَوْقهمَا وَلَا شعر الصدغين وَيدخل فِي الْوَجْه الْبيَاض الذى تحتهما
فَيغسل وترة الْأنف وَهُوَ الحاجز بَين النقبتين وأسارير الْجَبْهَة تكاميشها وَظَاهر الشفتين
وَمَا غَار من جفن أَو جرح أَو أثر جرح
س _ مَا هُوَ حكم الأصلع والأغم
ج _ لَا يجب على الأصلع أَن ينتهى فِي غسله إِلَى منابت شعره بل يقف بِالْغسْلِ عِنْد الْحَد الْمُعْتَاد الذى ينْبت فِيهِ الشّعْر
وَيجب على الْأَعَمّ أَن يدْخل فِي غسله الشّعْر الذى نزل عَن منابت الشّعْر الْمُعْتَاد
س _ هَل يخلل شعر الْوَجْه
ج _ إِن كَانَ الْجلد يظْهر من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر خَفِيفا وَجب تخليله والتخليل إِيصَال المَاء للبشرة الْجلد بالدلك
وَإِن لم يظْهر الْجلد من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر كثيفا لم يجب التَّخْلِيل وَوَجَب تَحْرِيك الشّعْر ليدْخل المَاء بَين ظَاهره وَإِن لم يصل إِلَى الْبشرَة
س _ تكلم على غسل الْيَدَيْنِ وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم
ج _ يجب غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين بادخالهما فِي الْغسْل مَعَ وجوب تَخْلِيل الْأَصَابِع ومعاهدة تكميش الأنامل وَغَيرهَا
وَلَا يجب تَحْرِيك الْخَاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا وَلَو كَانَ ضيقا لَا يدْخل المَاء تَحْتَهُ سَوَاء كَانَ لرجل أَو امْرَأَة أما إِذا كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ كالذهب للرجل فَلَا بُد من نَزعه إِذا كَانَ ضيقا
فَإِذا كَانَ وَاسِعًا يدْخل المَاء تَحْتَهُ
فيكتفى بتحريكه
والخاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا هُوَ مَا كَانَ من فضَّة ووزنه دِرْهَمَانِ فَأَقل
س _ تكلم على مسح الرَّأْس وَمَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي تدخل فِي الْمسْح وَمَا هُوَ حكم الشّعْر المضفور
ج _ يجب مسح جَمِيع الرَّأْس من منابت الشّعْر الْمُعْتَاد من الْمُقدم إِلَى نقرة الْقَفَا مَعَ مسح شعر الصدغين مِمَّا فَوق الْعظم الناتئ فِي الْوَجْه
وَيدخل فِي مسح الرَّأْس الْبيَاض الَّذِي فَوق وتدي الْأذن
كَمَا يجب مسح مَا استرخى من الشّعْر وَلَو طَال جدا
وَلَيْسَ على الماسح سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى أَن ينْقض المضفور وَلَو اشْتَدَّ الضفر إِلَّا إِذا كَانَ بخيوط كَثِيرَة فينقض وَيغْتَفر الْخيطَان
وَالْمسح على حَائِل كالحناء
س _ تكلم على غسل الرجلَيْن وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل أصابعهما
ج _ يجب غسل الرجلَيْن مَعَ إِدْخَال الْكَعْبَيْنِ فِي الْغسْل وَيجب تعهد مَا تحتهما كالعرقوب وباطن الْقدَم بِالْغسْلِ وَينْدب تَخْلِيل أصابعهما وَيكون الدَّلْك بِالْيَدِ الْيُسْرَى .
سنَن الْوضُوء

س _ كم سنَن الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ ثَمَان وَهِي غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار ورد مسح الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ وتجديد المَاء لَهما وترتيب الْفَرَائِض
س _ تكلم على غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين
ج _ يسن غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء
فَإِن أدخلهما فِي الْإِنَاء وغسلهما فِيهِ لم يكن آتِيَا بِالسنةِ وَلَا يمْتَنع إدخالهما فِي الْإِنَاء إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن يكون المَاء قَلِيلا كآنية وضوء وَغسل 2) وَأَن يُمكن الإفراغ مِنْهُ كالصفحة 3) وَأَن يكون غير جَار فَإِن كَانَ المَاء كثيرا أَو جَارِيا أَو لم يُمكن الْإِخْرَاج مِنْهُ كالحوض الصَّغِير أدخلهما فِيهِ وَينْدب تثليث غسلهمَا مُتَفَرّقين
س _ مَا هِيَ الْمَضْمَضَة والإستنشاق والإستنثار
ج _ الْمَضْمَضَة ادخال المَاء فِي الْفَم وخضخضته وَطَرحه
والإستنشاق إِدْخَال المَاء فِي الْأنف وجذبه بِنَفسِهِ إِلَى دَاخل أَنفه
وَندب فعل كل من هَاتين السنتين بِثَلَاث غرفات بِأَن يتمضمض بِثَلَاث ثمَّ يستنشق بِثَلَاث
وَندب للمفطر أَن يُبَالغ فِي الْمَضْمَضَة والإستنشاق بإيصال المَاء إِلَى الْحلق وبالأحرى إيصاله إِلَى الْأنف وكرهت الْمُبَالغَة للصَّائِم لِئَلَّا يفْسد صَوْمه فَإِن بَالغ وَوصل المَاء إِلَى الْحلق وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء
والإستنثار دفع المَاء بِنَفسِهِ مَعَ وضع إصبعيه السبابَة والإبهام من يَده الْيُسْرَى على أَنفه كَمَا يفعل فِي امتخاطه .
س _ مالذي يجب فِي السّنَن الْأَرْبَع الأولى غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار
ج _ لَا بُد لهَذِهِ السّنَن الْأَرْبَع من نِيَّة بِأَن يَنْوِي بهَا سنَن الْوضُوء أَو يَنْوِي عِنْد غسل يَدَيْهِ أَدَاء الْوضُوء فَلَو فعل مَا هُوَ لأجل حر أَو برد أَو إِزَالَة غُبَار ثمَّ أَرَادَ الْوضُوء فَلَا بُد من إِعَادَتهَا لحُصُول السّنة بِالنِّيَّةِ
س _ تكلم عَن مسح الْأُذُنَيْنِ وتجديد المَاء لَهما ورد مسح الرَّأْس
ج _ يمسح ظاهرهما بابهاميه وباطنهما بسبابتية ثمَّ يَجْعَل سبابتيه فِي صماخيه الصماخ هُوَ الثقب الَّذِي تدخل فِيهِ رَأس الْأصْبع من الْأذن وَلَا يتبع غُضُون الْأُذُنَيْنِ كَمَا يسن تَجْدِيد المَاء لمسح الْأُذُنَيْنِ ورد مسح الرَّأْس لَا يسن إِلَّا بِشَرْط أَن يبْقى بَلل من أثر مسح الرَّأْس فَإِن لم يبْق سَقَطت سنة الرَّد ورد الْمسْح سنة سَوَاء كَانَ الشّعْر قَصِيرا أَو طَويلا خلافًا لمن فصل بَين طول الشّعْر فَجعل الرَّد فِيهِ وَاجِبا وَبَين قصره فَجعل الرَّد فِيهِ سنة
س _ تكلم على تَرْتِيب الْفَرَائِض
ج _ يسن تَرْتِيب الْفَرَائِض الْأَرْبَعَة غسل الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن فَيقدم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ وَيقدم الْيَدَيْنِ على مسح الرَّأْس وَيقدم مسح الرَّأْس على غسل الرجلَيْن وَهَذَا يُسمى تَرْتِيب الْفَرَائِض فِي نَفسهَا وَأما تَقْدِيم الْيَد أَو الرجل الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فَهُوَ مَنْدُوب كَمَا سَيَأْتِي
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا نكس فَقدم فرضا على مَوْضِعه الْمَشْرُوع لهج - إِذا نكس فَقدم فرضا على موضه الْمَشْرُوع لَهُ كَأَن غسل الْيَدَيْنِ قبل الْوَجْه أَو مسح رَأسه قبل الْيَدَيْنِ أَو قبل الْوَجْه فَفِي ذَلِك تَفْصِيل المنكس لَا يَخْلُو حَاله إِمَّا أَن يكون عَامِدًا أَو جَاهِلا أَو نَاسِيا
وَفِي كل إِمَّا أَن يطول الزَّمن أَو يقصر والطول مُعْتَبر بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي زمَان وَمَكَان اعتدلا فَإِن لم يطلّ الزَّمن أَتَى الْمُتَوَضِّئ بالعضو المنكس وَهُوَ الَّذِي قدم على  مَوْضِعه الْمَشْرُوع لَهُ فيغسله مرّة وَاحِدَة وَأعَاد مَا بعده مرّة مرّة لَا فرق بَين كَونه عَامِدًا أَو جَاهِلا أَو نَاسِيا
وَإِن طَال الزَّمن فَإِن كَانَ عَامِدًا أَو جَاهِلا ابْتَدَأَ وضوءه ندبا
وَإِن كَانَ نَاسِيا فعله وَحده من دون أَن يُعِيد مَا بعده مرّة وَاحِدَة وَمِثَال ذَلِك أَن لَو بَدَأَ بذراعيه ثمَّ بِوَجْهِهِ فرأسه فرجليه
فَإِن تذكر بِالْقربِ أعَاد الذراعين مرّة وَمسح الرَّأْس وَغسل رجلَيْهِ مرّة وَاحِدَة مرّة مرّة سَوَاء نكس سَهوا أَو عمدا أَو جهلا وَأَن تذكر بعد طول أعَاد الذراعين فَقَط مرّة إِن نكس سَهوا واستأنف وضوءه ندبا إِن نكس عمدا أَو جهلا.
.....................
مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

س _ كم هِيَ مستحبات الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ اثْنَا عشر مُسْتَحبا 1) الْوضُوء فِي الْبقْعَة الطاهرة وَالَّتِي من شَأْنهَا الطَّهَارَة فَيكْرَه فِي الكنيف وَلَو قبل اسْتِعْمَاله 2) واستقبال الْقبْلَة 3) وَالتَّسْمِيَة بِأَن يَقُول عِنْد غسل يَدَيْهِ إِلَى كوعيه بِسم الله وَاخْتلف فِي زِيَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم 4) وتقليل المَاء الذى يرفعهُ للأعضاء حَال الْوضُوء وَلَا تَحْدِيد فِي التقليل لاخْتِلَاف الْأَعْضَاء وَالنَّاس بل بِقدر مَا يجرى على الْعُضْو 5) وَتَقْدِيم الْيَد أَو الرجل الْيُمْنَى فِي الْغسْل على الْيُسْرَى 6) وَجعل الْإِنَاء المفتوح كالقصعة لجِهَة الْيَد الْيُمْنَى بِخِلَاف الإبريق فَيجْعَل فِي جِهَة الْيُسْرَى فيفرغ بِالْيَدِ الْيُسْرَى على الْيَد الْيُمْنَى 7) والبدء فِي الْغسْل أَو الْمسْح بِمقدم الْعُضْو بِأَن يبْدَأ فِي الْوَجْه من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد نازلا إِلَى ذقنه أَو إِلَى لحيته
وَبَدَأَ فِي الْيَدَيْنِ من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى الْمرْفقين وَفِي مسح الرَّأْس من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى نقرة الْقَفَا
وَفِي غسل الرجل من الْأَصَابِع إِلَى الْكَعْبَيْنِ 8- والغسلة الثَّانِيَة فِي السّنَن والفرائض
وَالْمرَاد بالغسلة مَا يَشْمَل الْمَضْمَضَة والإستنشاق بِخِلَاف مسح الرَّأْس والأذنين والخفين فتكره الثَّانِيَة وَغَيرهَا 9) والغسلة الثَّالِثَة فِيمَا ذكر فَكل من الغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة مَنْدُوب على ورد مسح الرَّأْس على تَجْدِيد المَاء لمسح الْأُذُنَيْنِ وَيقدم تَجْدِيد المَاء على مسح الْأُذُنَيْنِ وَالْمسح على غسل الرجلَيْن 11) وترتيب السّنَن مَعَ الْفَرَائِض كَأَن يقدم غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار على غسل الْوَجْه 12) والإستياك يعود قبل الْمَضْمَضَة من نخل وَغَيره وَالْأَفْضَل أَن يكون من أَرَاك
ويكفى الْأصْبع عِنْد عدم مَا يستاك بِهِ وَقيل يكفى وَلَو وجد الْعود
ويستاك ندبا بِيَدِهِ الْيُمْنَى مبتدئا بالجانب الْأَيْمن عرضا فِي الْأَسْنَان وطولا فِي اللِّسَان.
.....................
س _ كم هِيَ مكروهات الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ تِسْعَة وَهِي 1) الْبقْعَة النَّجِسَة 2) وإكثار المَاء على الْعُضْو 3) وَالْكَلَام حَال الْوضُوء بِغَيْر ذكر الله تَعَالَى وَورد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول حَال الْوضُوء (اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذَنبي ووسع لي فِي دَاري وَبَارك لي فِي رِزْقِي وقنعني بِمَا رزقتني وَلَا تفتني بِمَا زويت عني أَي أبعدته عني) 4) وَالزِّيَادَة على الغسلات الثَّلَاث فِي المغسول وَالزِّيَادَة على الْمسْح الأول فِي الْمَمْسُوح 5) والبدء بمؤخر الْأَعْضَاء 6) وكشف الْعَوْرَة حَال الْوضُوء
هَذَا إِذا كَانَ بخلوة أَو مَعَ زَوجته وَإِلَّا حرم الْكَشْف 7) وَمسح الرَّقَبَة 8- وَكَثْرَة الزِّيَادَة على مَحل الْفَرْض 9) وَترك سنة
من سنَن الْوضُوء عمدا وَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا
فَإِن تَركهَا عمدا أَو سَهوا سنّ لَهُ فعلهَا لما يسْتَقْبل من الصَّلَاة إِن أَرَادَ أَن يصلى بذلك الْوضُوء
وَلَا يُعِيد مَا صلاه بنقصانها سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو سَاهِيا
وَسَوَاء بَقِي وَقت الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا أَو خرج
وَالسّنَن الَّتِي يسن فِي حَقه فعلهَا ثَلَاث الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَمسح الْأُذُنَيْنِ وَلَا يفعل غَيرهَا إِن تَركهَا وَهِي غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين ورد مسح الرَّأْس وتجديد المَاء للأذنين والإستنثار
وَلَا يفعل غَيرهَا إِن تَركهَا وَهِي غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين ورد مسح الرَّأْس وتجديد المَاء للأذنين والإستنثار.
.......................................
الْوضُوء الْمَنْدُوب

س _ أَيْن ينْدب الْوضُوء
ج _ ينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن 1) لزيارة رجل صَالح كعالم وعابد وزاهد حَيّ أَو ميت وَأولى لزيارة نَبِي 2) ولزيارة سُلْطَان أَو الدُّخُول عَلَيْهِ لأمر من الْأُمُور لِأَن حَضْرَة السُّلْطَان حَضْرَة قهر أَو رضى من الله
وَالْوُضُوء سلَاح الْمُؤمن وحصن من سطوته 3 - 4 - 5 - 6) ولقراءة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله تَعَالَى 7) وَعند النّوم 8- وَعند دُخُول السُّوق لِأَنَّهُ مَحل لَهو واشتغال بِأُمُور الدُّنْيَا وَمحل الْأَيْمَان الكاذبة 9) وَينْدب إدامته لِأَنَّهُ نور 10) وتجديده إِن صلى بِهِ فرضا أَو نفلا أَو طَاف بِهِ الْكَعْبَة وَأَرَادَ صَلَاة أُخْرَى أَو طَوافا آخر
بِخِلَاف مَا إِذا مس بِهِ مُصحفا فَلَا ينْدب لَهُ تجديده
شُرُوط الْوضُوء

س _ إِلَى كم قسم تَنْقَسِم شُرُوط الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ للْوُضُوء شُرُوط تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام 1) شُرُوط صِحَة وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء 2) وشروط وجوب وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الْوضُوء 3) وشروط صِحَة وَوُجُوب وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء ووجوبه
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَّته وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة 1) الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر
وَلَا يخْتَص هَذَا الشَّرْط بِالْوضُوءِ بل هُوَ شَرط فِي جَمِيع الْعِبَادَات من طَهَارَة وَصَلَاة وَزَكَاة وَصَوْم وَحج 2) وَعدم الْحَائِل من وُصُول المَاء للبشرة كشمع ودهن متجسم على الْعُضْو
وَمِنْه عماص الْعين والمداد بيد الْكَاتِب وَنَحْو ذَلِك من الأوساخ المتجسدة  على الْأَبدَان 3) وَعدم الْمنَافِي للْوُضُوء
فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر وَنَحْوه
س _ كم هِيَ شُرُوط الْوُجُوب وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة 1) دُخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يجب الْوضُوء قبل دُخُول الْوَقْت 2) وَالْبُلُوغ فَلَا يجب على الصَّبِي 3) وَالْقُدْرَة على الْوضُوء فَلَا يجب على عَاجز كَالْمَرِيضِ وَلَا على فَاقِد المَاء فَالْمُرَاد بالقادر هُوَ الْوَاجِد للْمَاء الَّذِي لَا يضرّهُ اسْتِعْمَاله 4) وَحُصُول نَاقض من نواقض الْوضُوء فَلَا على الْمُتَوَضِّئ الَّذِي لم ينْتَقض وضوؤه
س _ كم هِيَ شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب مَعًا وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة وَهِي 1) الْعقل فَلَا يجب الْوضُوء وَلَا يَصح من مَجْنُون حَال جُنُونه وَمن مصروع حَال صرعه 2) والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة فَلَا يجب وَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء 3) وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق
فَلَا يجب وَلَا يَصح من وَاجِد مَاء قَلِيل لَا يَكْفِيهِ
فَلَو غسل بعض الْأَعْضَاء بِمَا وجده من المَاء فعمله بَاطِل وَلَا يَصح أَن يكون وضُوءًا 4) وَعدم النّوم والغفلة فَلَا يجب على نَائِم وَلَا غافل وَلَا يَصح مِنْهُمَا لعدم النِّيَّة
إِذْ لَا نِيَّة لنائم وَلَا غافل أَو حَال نوم الْغَفْلَة
نواقض الْوضُوء

س _ مَا هُوَ الناقض
ج _ هُوَ مَا ينْقض الْوضُوء بِنَفسِهِ أَو مَا كَانَ مُؤديا إِلَى مَا ينْقض الْوضُوء
س _ إِلَى كم قسم تَنْقَسِم النواقض وَكم عَددهَا وَمَا هِيَ
ج _ النواقض سَبْعَة عشر تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام 1) أَحْدَاث وَهِي ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة
والستة الأولى مُشْتَركَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
والأخيران مختصان بِالْأُنْثَى
وَكلهَا من الْقبل إِلَّا الرّيح وَالْغَائِط فَمن الدبر 2) وَأَسْبَاب وَهِي سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر 3) وَغَيرهمَا وهما اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة وَالْعِيَاذ بِاللَّه
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْحَادِث
ج _ هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج الْمُعْتَاد فِي الصِّحَّة
فَلَا ينْقض الْوضُوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أَو حقنة أَو إِصْبَع
وَلَا ينْقض بِخُرُوج الدَّم والقيح والحصى والدود لِأَنَّهَا لَيست مُعْتَادَة وَلَا ينْقض بِمَا خرج من الْفَم أَو بِخُرُوج ريح أَو غَائِط من الْقبل أَو الْبَوْل من الدبر لِأَنَّهَا لم تخرج من مخرج مُعْتَاد
س _ مَا هُوَ الْمَذْي والودي وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة
ج _ الْمَذْي مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد اللَّذَّة بالإنعاظ عِنْد الملاعبة أَو التذْكَار
وَيجب مِنْهُ غسل جَمِيع الذّكر بنية والودي مَاء أَبيض خاثر يخرج بأثر الْبَوْل يجب مِنْهُ مَا يجب من الْبَوْل وَالْهَادِي مَاء أَبيض يخرج من الْحَامِل عِنْد وضع الْحمل وَدم الإستحاضة دم عِلّة وَفَسَاد يخرج بعد دم الْحيض وَالنّفاس
س _ فِي أَيَّة حَال يكون الْمَنِيّ مُوجبا للْوُضُوء لَا للْغسْل وَكم هِيَ صوره
ج _ إِن خرج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة فَهُوَ مُوجب للْغسْل
وَإِن خرج غير مصاحب لَهَا فَإِنَّهُ يُوجب الْوضُوء فَقَط
وصوره الَّتِي يجب فِيهَا الْوضُوء أَربع 1) من حك لجرب 2) وَمن لدغته عقرب 3) وَمن ينزل بِمَاء حَار 4) وَمن ركب دَابَّة وَلم يستدم على تلذذه على هاته الصُّور بل أقلع من التَّلَذُّذ بِمُجَرَّد بروز المنى مِنْهُ فَإِن استدام على تلذذه فِي أَيَّة صُورَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل
س _ مَا هُوَ السلس وَمَا هِيَ الْأَنْوَاع الَّتِي يشملها وَمَا حكمه
ج _ هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج فِي حَال الْمَرَض وَهُوَ يَشْمَل سَلس الْبَوْل وَالْغَائِط وَالرِّيح والمني والمذي والودي وَدم الإستحاضة وَحكمه أَنه إِن لَازم الْوَقْت كُله فَلَيْسَ على صَاحبه شَيْء
وَإِن لَازم جلّ الْوَقْت أَو نصفه فَلَا ينْقض وضوؤه أَيْضا لَكِن يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك وَإِن لَازم أقل من نصف الْوَقْت كَانَ ناقضا وَوَجَب مِنْهُ الْوضُوء وَالْمرَاد بِالْوَقْتِ الْوَقْت الشَّرْعِيّ الَّذِي تكون فِيهِ أَوْقَات الصَّلَوَات وَهُوَ من الزَّوَال إِلَى الشروق من الْيَوْم التَّالِي وَمَا ذَكرْنَاهُ من التَّفْصِيل إِنَّمَا يكون إِذا لم يَنْضَبِط وَقت مَجِيء السلس وَوقت انقطاعة
وَإِذا لم يسْتَطع صَاحبه مداواته فَإِن انضبط بِأَن جرت عَادَته أَنه يَنْقَطِع آخر الْوَقْت للصَّلَاة وَجب عَلَيْهِ تَقْدِيمهَا وَإِذا اسْتَطَاعَ مداواته وَجب عَلَيْهِ التَّدَاوِي وَلَا يغْتَفر لَهُ إِلَّا أَيَّام المداواة إِلَّا إِذا كَانَ السلس سَلس مذي ناشئا عَن بروده وَعلة فيغتفر لَهُ وَلَو قدر على التَّدَاوِي
س _ مَا هُوَ حكم الْخَارِج من ثقبة
ج _ إِذا خرج الْحَدث من ثقبة تَحت الْمعدة وانسد المخرجان كَانَ الْخَارِج ناقضا للْوُضُوء
فَإِن انسد أَحدهمَا فَقيل لَا ينْقض وَقيل ينْقض الْخَارِج إِذا كَانَت الثقبة فَوق الْمعدة سَوَاء انْفَتح المخرجان أَو انسد أَحدهمَا
س _ هَل ينْقض خُرُوج الْمَنِيّ من فرج الْمَرْأَة بعد اغتسالها
ج _ ينْقض إِذا دخل فرجهَا بجماع فَخرج بعد اغتسالها أما إِذا دخل بِدُونِ جماع فخروجه لَا يعد ناقضا
س _ مَا هُوَ السَّبَب
ج _ هُوَ مَا كَانَ مُؤديا إِلَى خُرُوج الْحَدث
س _ هَل ينْقض النّوم مُطلقًا
ج _ لَهُ أَرْبَعَة أَنْوَاع 1) ثقيل طَوِيل 2) وثقيل قصير فالنقض فيهمَا 3) وخفيف طَوِيل فَيُسْتَحَب مِنْهُ الْوضُوء 4) وخفيف قصير فَلَا شَيْء على صَاحبه وَلَا يسْتَحبّ لَهُ الْوضُوء مِنْهُ وَيعرف الثقيل أَن لَا يشْعر صَاحبه بالأصوات أَو سُقُوط شَيْء من يَده والخفيف هُوَ بعكسه فيشعر بِمَا ذكر
س _ مَا هُوَ حكم السكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون
ج _ السكر نَاقض سَوَاء كَانَ بحلال أَو بِحرَام
والمسكر هُوَ مَا أذهب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وَالْإِغْمَاء نَاقض أَيْضا لَا فرق بَين طويله وقصيره
وَكَذَلِكَ الْجُنُون سَوَاء كَانَ بصرع أم لَا
س _ مَا هُوَ اللَّمْس وَمَا هِيَ صوره وَمَا هِيَ شُرُوط النَّقْض فِيهِ
ج _ هُوَ مُبَاشرَة الْجَسَد بِالْيَدِ فَإِن كَانَ المتوضأ بَالغا ولمس من يَشْتَهِي عَادَة من ذكر وَأُنْثَى فَإِن وضوءه ينْقض فِي ثَلَاث صور 1) إِذا قصد اللَّذَّة ووجدها 2) وَإِذا قَصدهَا وَلم يجدهَا 3) وَإِذا وجدهَا وَلم يقصدها
وَلَا ينْقض فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي إِذا لم يقْصد وَلم يجد كَمَا أَنه لَا ينْقض إِذا لمس من لَا يشتهى عَادَة كصغير أَو صَغِيرَة لَيْسَ الشَّأْن التَّلَذُّذ بمثلهما وَلَو قصد وَوجد وَكَذَا لمس الْبَهِيمَة وَالرجل الملتحي إِذا كَانَ اللامس للملتحي رجلا وَأما الْمَرْأَة فعلى مَا تقدم تَفْصِيله من الصُّور الْأَرْبَع فِي لمس الظفر وَالشعر والحائل الْخَفِيف الَّذِي يحس اللامس مَعَه بطراوة الْبدن بِخِلَاف اللَّمْس فَوق الْحَائِل الكثيف فَلَا نقض بِهِ هَذَا إِذا لم يقبض اللامس على شَيْء من الْجِسْم فَإِن قبض فَالْحكم بِالنَّقْضِ مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحَائِل خَفِيفا أَو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إِن مَالَتْ نَفسه لِأَن يلمسه الْمُتَوَضِّئ وَكَانَ بَالغا
س _ مَا هُوَ حكم الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَت على غير الْفَم فَحكمهَا حكم اللَّمْس وتجرى عَلَيْهَا الصُّور الْأَرْبَع وَإِذا كَانَت على الْفَم فَإِنَّهَا تنقض الْوضُوء مُطلقًا فِي الصُّور الْأَرْبَع جَمِيعهَا وَلَو وَقعت باكراه أَو استغفال وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمقبل والمقبل إِلَّا إِذا كَانَت الْقبْلَة لوداع أَو رَحْمَة فَلَا نقض بهَا س _ هَل ينْقض الْوضُوء بِالنّظرِ والفكر مَعَ الإنعاظ
ج _ لَا ينْقض الْوضُوء بِسَبَب النّظر إِلَى صُورَة جميلَة أَو تفكر وَلَو حصل لَهُ بذلك الإنعاظ
س _ مَا هُوَ حكم مس الذّكر
ج _ مس الذّكر نقض للْوُضُوء سَوَاء مَسّه من أَعْلَاهُ أَو من أَسْفَله أَو من وَسطه عمدا أَو سَهوا التذ أم لَا إِذا مَسّه من غير حَائِل بِبَطن كف أَو جنبه أَو بِبَطن أصْبع أَو جنبه لَا بظهره وَلَو كَانَ الْأصْبع زَائِدا على خَمْسَة إِن كَانَ يتَصَرَّف كإخوته وَكَانَ لَهُ إحساس وَإِلَّا لم ينْقض
هَذَا كُله إِذا كَانَ اللامس بَالغا فمس الصَّبِي ذكره لَا ينْقض
فَإِن كَانَ اللَّمْس فَوق حَائِل فَإِن كَانَ خَفِيفا جدا نقض وَإِن كَانَ خَفِيفا لَا جدا أَو كَانَ غليظا لم ينْقض كَمَا أَنه لَا نقض بِمَسّ الدبر وَلَو التذ اللامس وَلَو أَدخل فِيهِ إصبعه وَلَا تمس الْمَرْأَة فرجهَا وَلَو ألطفت بِأَن أدخلت أصبعها فِيهِ وَلَا يمس الْأُنْثَيَيْنِ
س _ مَا هُوَ حكم الرِّدَّة وَالشَّكّ وَكم هِيَ صور الشَّك
ج _ اخْتلف فِي الرِّدَّة وَهِي الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه على قَوْلَيْنِ راجحين هَل توجب الْوضُوء أَو الْغسْل
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا توجب الْوضُوء
وَأما الشَّك فَهُوَ نَاقض لِأَن الْإِنْسَان لَا تَبرأ ذمَّته إِلَّا بِالْيَقِينِ
وَالشَّكّ الْمُوجب للْوُضُوء لَهُ ثَلَاث صور 1) أَن يشك فِي الناقض من حدث أَو سَبَب بعد علمه بِتَقْدِيم طهره 2) وَأَن يشك فِي الطُّهْر بعد علمه بالناقض فَلَا يدْرِي هَل تَوَضَّأ بعده أم لَا 3) وَأَن يعلم كلا من الطُّهْر وَالْحَدَث وَلَكِن شكّ فِي السَّابِق مِنْهُمَا
والصور الثَّلَاث مُوجبَة للْوُضُوء
هَذَا حكم الشَّك فِي الْوضُوء
وَأما حكمه فِي الصَّلَاة فَفِيهِ تَفْصِيل إِذا دخل فِي الصَّلَاة بتكبيرة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا حصل مِنْهُ نَاقض أَو لَا
فَإِنَّهُ يسْتَمر على صلَاته وجوبا
ثمَّ إِن تبين لَهُ أَنه متطهر وَلَو بعد الْفَرَاغ مِنْهَا فَلَا يُعِيدهَا وَإِن اسْتمرّ على شكه تَوَضَّأ وَأعَاد الصَّلَاة
هَذَا حكم الصُّورَة الأولى
وَإِذا دخل فِي الصَّلَاة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا هَل حصل مِنْهُ وضوء بعد أَن حصل لَهُ نَاقض أَو لَا
فَإِنَّهُ يجب عيه قطع الصَّلَاة ويستأنف الْوضُوء لِأَن الناقض أصبح عِنْده محققا وَالْوُضُوء بعد الناقض مَشْكُوك فِيهِ وَهَذَا حكم الصُّورَة الثَّانِيَة وَإِذا دخل فِي الصَّلَاة مُعْتَقدًا الطَّهَارَة ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِي السَّابِق من الْحَدث أَو الْوضُوء بِأَن يتَحَقَّق أَن كلا مِنْهُمَا حصل مِنْهُ وَلَكِن لَا يدْرِي هَل تقدم الْحَدث وَتَأَخر الْوضُوء فَيكون على طَهَارَة وَصلَاته صَحِيحَة أَو تقدم الْوضُوء وَتَأَخر الْحَدث فَيكون مُحدثا وَصلَاته بَاطِلَة فَعَلَيهِ أَن يقطع الصَّلَاة وجوبا ويستأنف الْوضُوء كَمَا فِي الصُّورَة الثَّانِيَة فَيكون حكم الصُّورَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة سَوَاء.
...............................
مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي يمْنَعهَا الْحَدث الْأَصْغَر
ج _ خَمْسَة أَشْيَاء 1) الصَّلَاة 2) وَالطّواف بِالْكَعْبَةِ 3) وَمَسّ الْمُصحف وَلَو جُزْءا مِنْهُ وَلَو آيَة وَلَو مس ذَلِك من فَوق حَائِل أَو بِعُود 4) وكتابته فَلَا يجوز للمحدث أَن يكْتب الْقُرْآن أَو آيَة مِنْهُ 5) وَحمله وَلَو مَعَ أَمْتعَة لم يقْصد حملهَا وَإِنَّمَا قصد حمله فِيهَا وَلَو بعلاقة أَو ثوب أَو وسَادَة وَيسْتَثْنى الْمعلم والمتعلم وَلَو كَانَ كل مِنْهُمَا امْرَأَة حَائِضًا أَو نفسَاء فَيجوز لَهما مس الْقُرْآن والجزء واللوح بِخِلَاف الْجنب فَيمْنَع وَلَو كَانَ معلما أَو متعلما لقدرته على إِزَالَة الْجَنَابَة بِالْغسْلِ أَو التَّيَمُّم والمتعلم يَشْمَل من يُكَرر الْقُرْآن فِي الْمُصحف بنية حفظه
كَمَا يجوز حمله للمحدث وَالْجنب وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء إِذا كَانَ الْقُرْآن حرْزا بساتر يَقِيه من وصل قذارة إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ حمله بأمتعة قصدت بِالْحملِ كصندوق وَنَحْوه فِيهِ مصحف أَو جُزْء وَقصد حمله فِي سفر أَو غَيره فَإِن قصد الْمُصحف فَقَط أَو قصد الْمُصحف والصندوق مَعًا منع الْحمل إِلَّا إِذا كَانَ قصد الْمُصحف بالتبع للصندوق فَيجوز
وَأما حمل التَّفْسِير ومسه والمطالعة فِيهِ فَلَا يحرم للمحدث وَلَو كَانَ جنبا لِأَنَّهُ لَا يُسمى مُصحفا عرفا.
..............................
مَسْأَلَة التّرْك

س _ مَا هُوَ حكم من ترك عضوا من أَعْضَاء وضوئِهِ فرضا أَو سنة
ج _ من ترك عضوا من أَعْضَاء وضوئِهِ وتذكره بِالْقربِ وَكَانَ فرضا
فَإِن كَانَ نَاسِيا فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ فَقَط
وَإِن كَانَ مُعْتَمدًا أعَاد الْوضُوء من جَدِيد
وَإِذا صلى الصَّلَاة من دون أَن يَأْتِي بالمتروك فَصلَاته بَاطِلَة وَمن ترك سنة نَاسِيا فَإِنَّهُ يَأْتِي بهَا لما يسْتَقْبل من الصَّلَوَات وَصلَاته الَّتِي صلاهَا بنقصها صَحِيحَة
وَإِن كَانَ مُتَعَمدا فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يُعِيد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا بِنَقص السّنة
وَلَا فرق فِي ترك السّنة بَين طول الزَّمن وقصره
والطول يعْتَبر بجفاف الْعُضْو الْأَخير.
................................
الإستبراء

س _ مَا هُوَ الإستبراء والإستنجاء والإستجمار
ج _ يجب على قَاضِي الْحَاجة اسْتِبْرَاء الأخبثين
والإستبراء هُوَ إِخْرَاج مَا فِي المحلين الْقبل والدبر من الْأَذَى فَإِن كَانَ بِالْمَاءِ فَهُوَ الإستنجاء
وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجمار
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يَكْفِي فِيهَا الإستجمار وَلَا بُد فِيهَا من الإستنجاء
ج _ سته الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر عَن الْمخْرج كثيرا والمذى فَلَا بُد فِي هَذِه من الإستنجاء
س _ كم هِيَ شُرُوط مَا يستجمر بِهِ وَمَا هِيَ
ج _ خَمْسَة 1) أَن يكون يَابسا كالحجر والخشب والمدر وَهُوَ مَا أحرق من الطين والقطن وَالصُّوف
فَلَا يجوز بمبتل كالطين 2) طَاهِرا فَلَا يجوز بِالنَّجسِ كأرواث الْخَيل وَالْحمير وَعظم الْميتَة 3) منقيا للنَّجَاسَة فَلَا يجوز بالأملس كالقصب والزجاج 4) لَيْسَ مُؤْذِيًا فَلَا يجوز بالسكين وَالْحجر المحدد 5) وَلَا مُحْتَرما لكَونه مطعوما لآدمى كالخبز أَو لكَونه ذَا شرف كالمكتوب وَلَو بِخَط غير عَرَبِيّ أَو لكَون شرفه ذاتيا كالذهب وَالْفِضَّة والجواهر أَو لكَونه مَمْلُوكا للْغَيْر كجدار الْغَيْر وَلَو كَانَ جبسا
س _ مَا الَّذِي ينْدب عِنْد قَضَاء الْحَاجة
ج _ ينْدب لقَاضِي الْحَاجة أَن يعد مَا يزِيل النَّجَاسَة من مَاء أَو حجر أَو نَحْو ذَلِك كَمَا ينْدب لَهُ أَن يكون المزيل وترا إِذا كَانَ جَامِدا كالحجر وينتهى ندب الإيتار للسبع وَتَقْدِيم قبله على دبره فِي الإستنجاء وَأَن يجمع بَين الْحجر وَالْمَاء فَيقدم إِزَالَة النَّجَاسَة بِالْحجرِ ثمَّ يتبع الْمحل بِالْمَاءِ
فَإِن أَرَادَ الإقتصار على أَحدهمَا فالماء أولى من الْحجر وَغَيره.



أخوكم أبو زين العابدين الأزهرى المالكى
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoufia.forumegypt.net
 
كتاب الطهارة (الوضوء )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطهارة
» كتاب الصلاة
» كتاب كرامات الأولياء
» كتاب أداب المريدين
» كتاب ليس كل جديد بدعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصوفية :: كتب فقه-
انتقل الى: