منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو زين العابدين الأزهرى
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 31

كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة   كتاب الطهارة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 16, 2012 12:49 pm





وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه ثلاثة : طهور يرفع الحدث ولا يزال النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره وإن بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.



وإن أستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.



وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريقة مكة فطهور.



ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسله زالت النجاسة بها فطاهر.



والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلي الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقى بعده كثير غير متغير طهر.



وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين . وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتها ولا خلطهما.



وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذه غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.



باب الآنية

كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة.



وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته .



باب الاستنجاء

يستحب عند دخول الخلاء قول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه منه : (( غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )) وتقديم رجله اليسرى دخولاً ويمنى خروجاً . عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكاناً رخوا ومسحه اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلي رأسه ثلاثاً ونتره ثلاثاً وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثاً ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه بوله في شق ونحوه ومس فجره بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.



ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.



ويشترط ثلاثة مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم .





باب السواك وسنن الوضوء

التسوك بعود لين منق غير مضر لا يفتت لا بأصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.



ويستاك عرضاً مبتدءاً بجانب فمنه الأيمن ويدهن غباً ويكتحل وتراً وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع .



ومن سنن الوضوء


السواك وغسل الكفين ثلاثاً ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن.



وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة .



باب فروض الوضوء وصفته



فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل الوضوء حتى ينشف الذي قبله.



والنية شرط لطهارة الأحداث كلها[1] فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع.



وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها.



وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلي ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلي الأذن عرضاً وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل فإن قطع المفصل غسل الرأس العضد منه ثم يرفع نظره إلي السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه.



باب مسح الخفين

يجوز يوماً وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدق أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلي حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.

وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولفاقة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.

فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلي ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة .

باب نواقض الوضوء

ينقض ما وخرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو كثيراً نجساً أو غيرهما وزوال العل إلا يسير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة.

أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت.

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف .

باب الغسل

وموجبه خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له خرج بعده لم يعده وتغيبب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً ولو بهيمة أو ميت.

وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً وما لوثه وتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثاً ترويه ويعمم بدنه ثلاثاً ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.

والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء

باب التيمم

وهو بدل طهارة الماء

إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم

ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله

ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف برداً أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد

ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار [2]



وفروضه مسح وجهه ويديه إلي كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصل به فرضاً وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه

باب إزالة النجاسة
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه وفي نجاسة وغيرهما سبع بلا تراب.

ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام نضحة يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس وعن أثر استجمار بمحله ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة

باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست أو سبع وأقل ظهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً ولا حد لأكثر وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة .

ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.

والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثاً فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر ولمن ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزاً جلست غالب الحيض من كل والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز.

ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثاً حيض وما نقص عن العادة طهر وما عتاد فيها جلسته والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.

ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضاً ونوافل.

ولا توضأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتصوم وتقضي الواجب.

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما



--------------------------------------------------------------------------------

1- يقول شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين "لطهارة الأحداث كلها" هذا خطأ والصواب الطهارة الحدث كلها" يعود على الطهارة

(1) يقول شيخنا العلامة بن جبرين " في بعض النسخ وإن وجد ما يكفي (( أي من وجد الذي يكفي ))



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoufia.forumegypt.net
 
كتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطهارة (الوضوء )
» كتاب الصلاة
» كتاب الرسالة القشرية
» شرح كتاب الحكم العطائية
» كتاب اصول الطريقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصوفية :: كتب فقه-
انتقل الى: