منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الثانى كتاب الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو زين العابدين الأزهرى
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 31

الجزء الثانى كتاب الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثانى كتاب الصلاة   الجزء الثانى كتاب الصلاة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 16, 2012 12:51 pm



كتاب الصلاة


تجب على كل مسلم مكلف لا حائضاً ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكماً ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.

ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاوناً ودعاء إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما







باب الأذان والاقامة
هما فرضا كفاية على الرجال والمقيمين للصلوات المكتوبة(1) يقاتل أهل بلد تركوهاما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتاً أميناً عالماً بالوقت فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة .

وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهراً مستقبل القبلة جاعلاً أصبيعه في أذنيه غير مستدير ملتفتاً في الحيلعة يميناً وشمالاً قائلاً بعدهما في [1]



أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.

ولا يصح إلا مرتباً متوالياً من عدل ولو ملحناً أو ملحوناً ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً.

ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سراً وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته "

باب شروط الصلاة

( شروطها قبلها ) منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال إلي مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لم يصل جماعة.

ويليه وقت العصر إلي مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلي غروبها ويسن تعجيلها

ويليه المغرب إلي مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محمراً.

ويليه وقت العشاء إلي الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلي ثلث الليل أفضل إن سهل.

ويليه وقت الفجر إلي طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها .

ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج الوقت وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج الوقت اختيار الحاضرة.

ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلي الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحقة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وحد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها.

ويصلي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.

ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله .

ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضلة قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهوراً على الذكور ولا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علماً أربع أصابع فما دون أو رقاعاً أو لبنة حيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسة فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً كره وصحت .

وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت وإن لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر.

ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها .

ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد وأثقهما عنده .

ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها .

وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنية من فرض إلي فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضاً .

وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح .

باب صفة الصلاة

يسن القيام عند " قد " من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته .

وينظر مسجده ثم يقول " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إليه غيرك" ثم يستعيذ ثم يبسمل سراً وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفاً أو ترتيباً لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية .

ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.

ثم يركع مكبراً رافعاً يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستوياً ظهره ويقول سبحان ربي العظم ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعدها قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبراً ساجداً على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشاً ويداء على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " هذا التشهد الأول .

ثم يقول " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك .

وإن كان ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها

فصل

ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلي السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجداً وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقناً أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل .

فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في عن يساره وفي المسجد وفي ثوبه وتسن صلاته إلي سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصاً فإلي خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آة رحمة ولو في فرض



فصل
أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثاً والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والوجبات المذكورة سنة فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.

وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس

باب سجود السهو

يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت وسهواً يسجد له .

وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه.

وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسر أكل وشرب سهواً أو جهلاً ولا نفل بسير شرب عمداً.

وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت .

فصل

ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً فإن استتم قائماً كره رجوعه وإن لم ينتصب قائماً لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل .

ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه وسجود السهو لما يبطل عمده واجب وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه سجد إن قرب زمنه ومن سها مراراً كفاه سجدتان

باب صلاة التطوع

آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع فيقول " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " ".

(( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد" ويمسح وجهه بيديه.

ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض .

والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعة بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه .

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقاً .وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم .

وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلي قبيل الزوال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويتبح سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس .

وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلي طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلي غروبها وإذا شرعت فيه حتى يتم ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب .

باب صلاة الجماعة

تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب.

ولا تركه إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعاً دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.

ولا قرائه على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ في ما يجهر فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمداً بطلت.

وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم وإذا استأذنت المرأة إلي المسجد كره منعها وبيتها خير لها

فصل

الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر.

ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوساً ندباً فإن ابتدأ بهم قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً وتصح خلف من به سلس البول بمثله .

ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ولا إمامه أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يبدل حرفاً أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق . وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمنتفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها .



فصل
يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وحد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه فإن صلى فذاً ركعة لم تصح وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت .

فصل

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير.

وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف .

فصل

ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة .

باب صلاة أهل الأعذار

تلزم المريض الصلاة قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن عجز فعلى جنبه فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلي القبلة صح ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع فإن عجز أومأ بعينهي فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلي الآخر.

وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعداً ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحل لا لمرض

فصل

من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له القصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه وإن أحرم حضراً ثم سافر أو سفراً ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبداً

فصل

يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما في سفر قصر لمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى وإن في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلي دخول وقت الثانية

فصل

وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أ، يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه





باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.

ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ( وامرأة) ومن حضرها منهم أجزأئه ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به ومن صل الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال

فصل

يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً وإلا فجمعة .

الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها .

الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطين

وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر.

ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.

ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلي فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائماً ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين

فصل

والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا.

وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ويسن أن يغتسل وتقدم.

ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشياً ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلي فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له.

وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه ويجوز قبل الخطبة وبعدها

باب صلاة العيدين

وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى وتكره في الجامع بلا عذر.

ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً بعد الصبح وتأخر إمام إلي وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة.

يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً وفي الثانية قبل القراءة خمساً يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.

ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلي عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاء ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب كل صلاة عيد وصفته شفعاً " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"

باب صلاة الكسوف

تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلاً ثم يفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين.

ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز

باب صلاة الاستسقاء

إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة وبعدهم يوماً يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.

فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه " اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً) إلي آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضلة وينادى " الصلاة جامعة " وليس من شرطها إذن الإمام.

ويسن أن يقف في أول المطر إخراج رحله وثيابه ليصبها ( المطر) وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول " اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر " ( رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)(البقرة: من الآية286) الآية



--------------------------------------------------------------------------------

(1) يقول شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين وفقه الله في بعض النسخ للصلوات الخمس المكتوبة والصواب أن قوله " الخمس " ليست من المتن وإنما هي من الشرح " الروض المربع للشيخ منصور البهوتي "





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoufia.forumegypt.net
 
الجزء الثانى كتاب الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثالث كتاب الجنائز
» الجزء الرابع كتاب الزكاة
» الجزء السادس كتاب المناسك
» كتاب الصلاة
» الجزء الثامن كتاب والوصايا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصوفية :: كتب فقه-
انتقل الى: