كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه ( بقطنة ) ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ( يسن ) ويوجهه إلي القبلة فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه
فصل
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط.
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن يغسل مسلم كافراً أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلي قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثو صب الماء حينئذ ثم يلف على يديه خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب إلا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندباً ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخره فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثاً يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً .
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حثي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً ولا يلبس ذكر مخيطاً ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد معركة.
ومقتول ظلماً إلا أن يكون جنباً ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلام والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط عن دابته أو وجد ميتاً ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفاً غسل وصلى عليه والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستره ما رأه إن لم يكن حسناً .
فصل
يجب تكفينه في ماله مقدماً على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجل الحنوط فيما بنيهما ثم يوضع عليها مستلقياً ويجل منه في قطن بين أليتيه وتشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز .
وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه
فصل
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعاً يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إن تعلم منقلبنا ومثوانا وأ،ت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونوره له فيه ".
وإن كان صغيراً " اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها قيام التكبيرات ( أربع ) والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ومن فاته شيء من التكبير قضاء على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلي شهر ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد
فصل
يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق .
ويقول مدخله " بسم الله وعلى ملة رسول الله " ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قد شبر مسنماً ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس
فصل
تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم " وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه