منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
ااهلا بكم ايها الاعضاء الزوارفى منتدى الصوفيين
منتدى الصوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء السادس كتاب المناسك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو زين العابدين الأزهرى
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 31

الجزء السادس        كتاب المناسك Empty
مُساهمةموضوع: الجزء السادس كتاب المناسك   الجزء السادس        كتاب المناسك I_icon_minitimeالخميس أغسطس 16, 2012 12:55 pm



كتاب المناسك

الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً.

والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته

باب المواقيت

وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.

ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

باب الاحرام نية النسك

سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب كل ركعتين ونيته شرط ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره ليس وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .

وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم.

وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة .

باب محظورات الاحرام
وهي تسعة : حلق الشعر وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى.

وإن لبس ذكر مخيطاً فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو أدهن بمطيب أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد بحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه.

التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي

باب الفدية
يخير الفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل أن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلي أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها.

فصل

ومن كرر محظوراً من جنس ولم فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ويسقط بنسيان فدية ليس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى اللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة .

باب جزاء الصيد

في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاة

باب صيد الحرم

يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلي ثور

باب دخول مكة

يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعاً يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعاً يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي أربعاً يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ومن ترك شيئاً من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام

فصل

ثم يستلم الحجر ويخرج إلي الصفا من باب فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثاً ويقول ما ورد ثم ينزل ماشياً إلي العلم الأول ثم يسعى شديداً إلي الآخر ثم يمشي ويرقي المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلي الصفا يفعل ذلك سبعاً ذهابه سعيه رجوعه سعيه فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية

باب صفة الحج والعمرة

يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة .

وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء بما ورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا .

ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلاً فقط فلا ثم يدفع بعد الغروب إلي مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين.

ويبت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.

فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات)(البقرة: من الآية198) الآيتين ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسراً أسرع رميه حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلي منى وهي من وادي محسر إلي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً.

ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هدياً إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قد أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر .

فصل

ثم يفيض إلي مكة ويطوف القارن والمفرد بينة الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره.

ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً .

ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتباً فإن رماه كله في الثالث أجزأ ويرتبه بنيته

فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.

فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .

وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزى عن الفرض.

وأركان الحج : الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة إلي الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلي بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن .

وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركناً غيره أو يته لم يتم نكسه إلا به ومن ترك واجباً فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه .

باب الفوات والاحصار

من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط .

باب الهدي والأضحية والعقيقة

أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواء فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء.

بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في والوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول " بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك " ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلماً ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلي يومين بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه .

فصل

ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعين .

والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً .

فصل

تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية إلا أنه يجزئ فيها شرك في دم ولا تسن الفرعة ولا العتيرة .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoufia.forumegypt.net
 
الجزء السادس كتاب المناسك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثامن كتاب والوصايا
» الجزء الثانى كتاب الصلاة
» الجزء الثالث كتاب الجنائز
» الجزء الرابع كتاب الزكاة
» الجزء السابع كتاب الجهاد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصوفية :: كتب فقه-
انتقل الى: