كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو استنفره الإمام وتمام الرباط أبعون يوماً وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده.
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
وتكلك الغنيمة بالإستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال .
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم.
والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلي اجتهاد الإمام ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تكروه فزعاً وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين .
باب عقد الذمة وأحكامها
لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم يمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم .
فصل
ويلزم الإمام أخذهم يحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها ولو ظلماً ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه .
فصل
فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زناً أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله .