كتاب والوصايا
يسن لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولو لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصبح تنفيذاً.
وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال ، قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو.
فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط
باب الموصى له
تصح لمن يصح تملكه ولبعده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة وأو بمعين لا تصح له وتصح بحمل والحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت بعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرداً وصيته فله التسع .
باب الموصى به
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبداً أو مدة معينة فإن لم يحص منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الإسم العرفي وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف المال وغيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة .
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموماً إلي المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإ، كان معهم بنت فله التسعان وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيباً فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء .
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلي كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبداً ويقبل بإذن سيده وإذا أوصى إلي زيد وبعده إلي عمرو ولم يعزل زيداً اشتركا.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصى له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل بالأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره .